منتديات اسود مصر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الزكاه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:50 am

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مقدمة وتعريف بالزكاة
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقد أقر علماء المسلمين أن من شروط قبول الأعمال عند الله عز وجل هي:
ـ الإخلاص لله تعالى في العمل المؤدى.
ـ أن يكون صواباً موافقاً لأحكام الشريعة.
فالعبادات عامة، ومنها الزكاة، وزكاة الفطر، يجب أن يتحقق فيهما هذان الشرطان لتكون مقبولة عند الله عز وجل.
والإخلاص سر بين العبد وربه، وأما كونه صوابا فلابد أن يكون حسب الأصول الموضوعة في أحكام الفقه الإسلامي، وهو مادة هذه العبارة، بحيث يسهل فهمه على القارئ حتى ولو لم يكن متخصصا في علم الفقه وأصوله.
تعريف الزكاة
الزكاة لغة هي: البركة والطهارة والنماء والصلاح.
وتطلق كذلك على الزرع فيقال: زكي الزرع أي زاد ونما، ولما كان الزرع لا ينمو ويزيد إلا إذا خلص من الدغل ـ الفساد ـ، فإن لفظة الزكاة تدل على الطهارة أيضا.
والزكاة شرعا هي: حصة مقدرة من المال، فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم. أو هي مقدار مخصوص، في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة.
وتطلق لفظة الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكي، وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه، وتقيه الآفات، كما قال ابن تيميه: نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو، يطهر ويزيد في المعنى.
والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى:
{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "103"} (103ـ التوبة)
وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم.."
وأصل كلمة صدقة في اللغة مأخوذة من الصدق، قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: (وذلك مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد..)، ومنه سمي العامل على الزكاة مصدقا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:51 am

مكانة الزكاة في الإسلام
هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وعمود من أعمدة الدين التي لا يقام إلا بها، يقاتل مانعها، ويكفر جاحدها، فرضت في العام الثاني من الهجرة، وردت في كتاب الله عز وجل ثلاثين مرة في مواطن مختلفة، فالزكاة سبب لنيل رحمة الله تعالى:
{ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ..} (156 ـ الأعراف )
وشرط لاستحقاق نصره سبحانه:
{ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة..} (41 ـ الحج)
وشرط لأخوة الدين:
{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين..} (11 ـ التوبة)
وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن:
{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} (71 ـ التوبة)
ومن صفات عمار بيوت الله:
{إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله..} (18 ـ التوبة)
وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس:
{والذين هم للزكاة فاعلون} (4 ـ المؤمنون)
وبينت السنة مكانة الزكاة،
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة..)
وعن جرير بن عبد الله قال" بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام، الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:51 am

الترغيب في اداء الزكاة والترهيب في منع الزكاة
الترغيب في أداء الزكاة
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من جاء بهن من إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه..) حديث حسن رواه الطبراني.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم) رواه البخاري ومسلم.
عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إني شهدت أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان وقمته، وآتيت الزكاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء) حديث حسن رواه البزار وابن حبان وابن خزيمة في صحيحه.
الترهيب من منع الزكاة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في "يوم كان مقداره خمسين ألف سنة" حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار) رواه البخاري ومسلم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه) ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله:
{ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .. }
حديث صحيح، رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجه واللفظ له.
عن علي رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والمحلل، والمحلل له حديث حسن رواه احمد والنسائي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:52 am

شروط وجوب الزكاة
فرض الإسلام الزكاة، ووضع شروطاً بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة، وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه، مع مراعاة حق الفقير، فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة. والشروط هي:

1. الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير، فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه، ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه، ولا الزكاة في الدين على معسر، لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين، أو بقى الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.

2. النماء:
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديراً، ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة، والتقديري قابلية المال للزيادة، وذلك في الذهب والفضة والعملات، فإنها قابلة للنماء بالتجارة بها فتزكى مطلقاً، أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.

3. بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه، والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) غم من الذهب الخالص، ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) غم من الفضة الخالصة.

4. الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى، والثياب، وآلات الحرفة، ووسائل المواصلات ـ كالسيارة ـ، وأثاث المنزل، فهذه لا زكاة فيها، وكذلك المال المرصد لدين، فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.

5. حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية، فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الخول القمري ـ بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية ـ فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية، وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون النسبة عندئذ 2.577%.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:53 am

زكاة النقود والحلي
تعريف النقود:
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.

وجوب الزكاة في النقود:
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} (34 ـ 35 التوبة)
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره..)
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة)، وقس على ذلك سائر العملات.

سبب وجوب الزكاة في النقود:
تجب الزكاة في النقود إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة آنفاً.

المال المستفاد أثناء الحول:
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هيبة أو راتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.

مثال عملي:
شخص لدية (1000 د.ك) حال عليها الحول، كم تكون زكاتها؟

الحل:
ليكن على سبيل المثال سعر غرام الذهب (4 د.ك) فيكون النصاب 85 غم (انظر شروط وجوب الزكاة) × 4 د.ك = 340 د.ك وهو نصاب النقود، وعليه تكون الزكاة:
1000 × 2.5% = 25 د.ك

زكاة الحلي:
حلي المرأة المعد للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازها ونحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة.
وما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب ـ والذهب محرم على الرجال ـ فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة.
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصاباً.

الكيفية العملية لحساب زكاة الحلي:
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية (999) عيار 24، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب، ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه تبع المعادلة التالية: وزن الذهب × نوع العيار × سعر الجرام × 2.5% /24

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:54 am

زكاة الثروة التجارية والصناعية
يقصد بزكاة الثروة التجارية جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية، وسواء كانت عقاراً أو مواداً غذائية أو زراعية أو مواشياً أو غيرها، وقد تكون بضائعاً في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد. وهذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تعد أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير، فمثل هذه الشركات تعد صناعة وإن لم يؤلف إطلاق هذه الكلمة عليها، فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة. ولكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائعاً ومواداً بقصد بيعها بعد تصنيعها فإن هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية، وتزكي قيمتها خالية من الصناعة.

الفرق بين عروض القنية وعروض التجارة:
يقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهو التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات إنتاج، مثل الآلات والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث .. الخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة عليها، وتحسم من وعاء الزكاة.
وأما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تشتري بنية المتاجرة بها، فإنها تجب فيها الزكاة إذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.

شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:
يشترط لوجوب زكاة مال التجارة ما يشترط في المال النقدي من الشروط ـ راجع وجوب الزكاة ـ بالإضافة إلى أمرين اثنين لابد من اعتبارهما في المال ليصبح من مال التجارة الذي تجب زكاته. وهذان الأمران هما العمل والنية، فالعمل هو الشراء، والنية هي قصد تحصيل الربح ببيع ما اشتراه، ولا يكفي لوجوب الزكاة في مال التجارة أحد الأمرين دون الآخر.
فإذا اشترى سيارة مثلاً ناوياً أنها للاستعمال الشخصي، وفي نيته إن وجد ربحاً باعها، فلا تعد من مال التجارة الذي تجب فيه الزكاة، بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح، واستعمل واحدة منها، فتعد من أموال التجارة التي تجب فيها الزكاة، إذ العبرة بنية الأصل ـ النية الغالبة عند الشراء ـ، فما كان الأصل فيه هو الاقتناء والاستعمال الشخصي لا يعد من التجارة بمجرد رغبته في البيع إذا وجد الربح المناسب، وما كان الأصل فيه التجارة والبيع لا يخرجه من مال التجارة الاستعمال الشخصي الطارئ عليه.
ثم أنه إذا اشترى عرضاً معيناً بنية المتاجرة فيه ثم قبل أن يبيعه ـ حول نيته فيه إلى الاستعمال الشخصي على وجه ـ التأبيد ـ فتكتفي النية هنا لإخراجه من مال التجارة إلى المقتنيات الشخصية، فلا تجب فيه زكاة، وكذلك إن اشترى عرضاً للقنية ثم غير نيته إلى البيع فلا يكون فيه زكاة كذلك.

كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم ـ أو الشركة التجارية ـ أن تقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة ويضمها إلى ما لديه من نقود ـ سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها ـ ويضيف إليها ما له من ديون مرجوة السداد، ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى، ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر (2.5%) ـ راجع شرط حولان الحول من شروط وجوب الزكاة ـ، ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + الدين المرجو السداد – الديون التي على المزكي للغير × 2.5%.

بأي سعر يقوم التاجر بضاعته عند إخراج الزكاة
ذكرنا في كيفية تزكية التاجر مال تجارته أن عليه أن يجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة .. الخ.
فبأي سعر يقوم التاجر عروض تجارية؟ هل يقومها بسعر الشراء (التكلفة) أو بسعر السوق الحالي ـ سعر السوق يوم وجوب الزكاة ـ؟
إن قلنا يقومها بسعر الشراء، فمن المحتمل أن تكون الأسعار قد هبطت عن سعر الشراء، وبالتالي يقع الضرر على التاجر حيث سيزكي تجارته على السعر المرتفع، ومن المحتمل كذلك أن تكون الأسعار قد ارتفعت، وبالتالي يخرج الزكاة من رأس المال دون الربح، والمشروع في زكاة التجارة أن تكون شاملة للربح أيضا.
لذا يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي، سواء كان سعر السوق الحالي منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً، فالعبرة بسعر السوق الحالي.
ويكون تقويم عروض التجارة بسعر التجزئة لأهل بيع التجزئة، وبسعر الجملة لأهل بيع الجملة، وبالسعر المتوسط لمن يبيع بالجملة والتجزئة معاً.

إخراج الزكاة من عين البضاعة أو قيمتها:
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقداً بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة كما تقدم، وليس من أعيان البضائع نفسها، وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لحماس: أد زكاة مالك، قال: مالي لا جعاب أدم، قل قومها ثم أد زكاتها. ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلاً وتيسيراً على الناس.

الديون التجارية:
إن عملية التجارة، والبيع والشراء، قد تتم نقداً أو بالأجل، فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟

أولاً: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:

1. دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه ـ أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده ـ، وهي ما تعرف بالديون الجيدة، ففي هذه الحالة على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.

2. دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه، أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلاً أو معسراً لا يقدر على السداد، وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها، فليس على التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلاً، فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقى عند المدين سنين.

ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين
يحسم التاجر ـ أو الشركة التجارية ـ الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته، ويكون على الآخرين زكاتها حسب ما سبق بيانه.

زكاة الثروة الصناعية:
مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافاً واحداً وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معا، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالباً ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلا الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة، فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:55 am

زكاة الشركات والأسهم والسندات
أولا: زكاة الشركات:
أ. تربط الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في كل من الحالات التالية:
1. صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها.
2. أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.
3. صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.
4. رضا المساهمين شخصياً (أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها).
ومستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول.
والطريق الأفضل أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة ضمن الحالات الأربع المذكورة في هذه النشرة، فإن لم تفعل فينبغي للشركة أن تحسب زكاة أموالها ثم تلحق بميزانيتها السنوية بياناً بما يجب في حصة السهم الواحد من الزكاة، تسهيلاً على من أراد من المساهمين معرفة مقدار زكاة أسهمه.
ب. تحسب الشركة زكاة أموالها بنفس الطريقة التي يحسبها بها الشخص الطبيعي، فتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها سواء أكانت نقوداً، أو أنعاماً (مواشياً) أو زروعا، أو عروضا تجارية، أو غير ذلك.
هذا ولا زكاة في الأسهم التي تخص مال الدولة (الخزانة العامة)، أو الأوقاف الخيرية، أو مؤسسات الزكاة، أو الجمعيات الخيرية.

ثانياً: زكاة الأسهم

الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم:
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة، وهو معرض للربح والخسارة تبعاً لربح الشركة أو خسارتها، وصاحب السهم يعد شريكاً في الشركة، أي مالكاً لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة، ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء.
وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة، وله أيضاً قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم.
ويحكم على الأسهم من حيث الحال والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهمة فيها، فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرماً كالربا، وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا، أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة، وبيوع الغرر.

كيفية تزكية الأسهم:
ـ إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه، منعاً للازدواج.
ـ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي:
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر (2.5%) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة، كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ. إذا أمكنه أن يعرف ـ عن طريق الشركة أو غيرها ـ مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%).
ب. وإن لم يعرف، فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك.

ثالثاً السندات:

الحكم الشرعي في التعامل بالسندات:
السند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له، وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها، والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد، وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة، وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب.
والتعامل بهذه السندات حرام شرعاً لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبل بيع الدين لغير من هو عليه، وهو غير جائز.

كيفية تزكية السندات:
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة، ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل ـ رأس المال ـ كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ما له في النصاب والحول، ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له، فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها. وهذا الصرف للتخلص من الحرام. ولا يحتسب ذلك من الزكاة، ولا ينفق منه على نفسه أو عياله، والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:55 am

زكاة المستغلات
المستغلات هي: الأموال التي لم تعد للبيع ولم تتخذ للتجارة بأعيانها وإنما أعدت للنماء، وأخذ منافعها وثمرتها، ببيع ما يحصل منها من نتاج أو كرائها.
فيدخل في المستغلات الدور والعمارات والمصانع والطائرات والسفن والسيارات وغير ذلك مما أعد لأخذ ريعه ونتاجه، ويدخل في ذلك أيضاً البقر والجاموس والغنم غير السائمة تتخذ ليستفاد من لبنها أو أصوافها. وعلى هذا فالفرق بين المستغلات وغيره هو أن المستغلات تتخذ بقصد التجارة بعينه بحيث تنتقل العين من شخص إلى آخر. فالدور والعمارات وغيرها قد تكون مستغلات وقد تكون غير مستغلات تبعاً لقصد التملك فيها.

كيف تزكي المستغلات:
هناك رأيان عند الفقهاء في كيفية زكاة المستغلات.
الرأي الأول: هو أن تزكي الغلة والإيراد بعد قبضها كل حول، فإذا حال الحول يزكي ما عنده من الإيرادات المتحصلة خلال هذا الحول، ويضمها إلى ما عنده من أموال وجبت عليها الزكاة، ثم يزكي ذلك كله زكاة النقود (2.5%)، وهذا هو الرأي الذي نرجحه.
الرأي الثاني: هو أن تزكي المستغلات ذاتها مضافاً إليها ما بقى من إيرادتها ومنتجها كما تزكي عروض التجارة، فيقدر المالك قيمة ما يملك من عمارات أو غيرها كل عام ثم يضيف ما عنده من إيراداتها، فإن بلغ ذلك نصابا زكاه بنسبة ربع العشر (2.5%).

أمور ينبغي مراعاتها:
إذا وجبت الزكاة في المستغلات وتوافرت شروط الزكاة، فتكون الزكاة على الإيرادات ويسقط المالك النفقات والمصاريف وأجور العمال وتكاليف الصيانة والضرائب، ويسقط أيضاً الحد الأدنى لمعيشته ومعيشة أهله وأولاده ممن يعولهم إذا كان هذا المستغل كالعمارة مثلاً هو مورده الوحيد ويمكن تقدير ذلك بربع أو ثلث الإيراد، وبعد هذا كله يزكي الصافي من الإيرادات بنسبة ربع العشر (2.5)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:56 am

زكاة الأنعام
الأنعام هي أعظم الحيوانات نفعاً للإنسان، والأنعام هي الإبل والبقر ـ ويشمل الجواميس ـ، والغنم ـ وتشمل الضأن والماعز ـ، وقد بين الله عز وجل في القرآن الكريم منافعها لبني آدم فقال تعالى:
{أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون} (71،73 يس)
والله سبحانه يأمرنا بأن نقوم بواجب شكره تعالى نعمته في تسخير الأنعام لنا، وأبرز مظاهر شكره جل وعلا على هذه النعمة إخراج الزكاة التي أوجبها فيها والتي بينت السنة النبوية المطهرة مقاديرها وحددت أنصبتها، كما ورهبت ترهيباً شديداً من منعها،
فقال صلى الله عليه وسلم: (ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم لا يؤدي حقها، إلا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها، ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس) رواه البخاري.

شروط وجوب زكاة الأنعام:
لوجوب زكاة الأنعام شروط تتحقق بها مصلحة الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل استحقاق الزكاة، وتحول دون الإجحاف بصاحب الأنعام، فيخرج الزكاة طيبة بها نفسه. وهذه الشروط هي:

1.أن تبلغ النصاب:
والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة. فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب على الأغنياء. ونصاب الإبل خمسة ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب الغنم أربعون ليس فيما أقل من ذلك زكاة، ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما أقل من ذلك زكاة.

2. أن يحول عليها الحول:
بمعنى أن يمضي على تملكها عام كامل من بدء الملكية، فلو لم يمضي الحول على تملكها لم تجب فيها الزكاة لحديث:
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
والحكمة في اشتراط الحول أن يتكامل نماء المال. وأما أولاد الأنعام فتضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول، ولو زال الملك عن الماشية في الحول بيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ولم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة، استأنف حولاً جديداً لانقطاع الحول الأول بما فعله، فصار ملكاً جديداً من حول جديد للحديث السابق.

3. ألا تكون معاملة:
والعوامل من الإبل والبقر هي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال، فليس في الأنعام العاملة زكاة لحديث (ليس على العوامل شيء).
واشترط بعض العلماء في الأنعام التي فيها زكاة أن تكون سائمة، والسائمة لغة الراعية، وشرعاً هي المكتفية بالرعي أكثر أيام السنة في الكلأ المباح عن أن تعلف، فأما إن كانت معلومة فلا زكاة فيها.
وذهب آخرون إلى أن المعلوفة أيضا تجب فيها الزكاة بهذا أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة.

أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة:

1. نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
أ. يكون نصاب زكاة الإبل، ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي:

عدد الإبل القدر الواجب فيها

1 ـ 4 لا شئ فيها
5 ـ 9 1 شاه
10 ـ 14 شاتان
15 ـ 19 3 شياه
20 ـ 24 4 شياه
25 ـ 35 بنت مخاض (هي أنثى الإبل أتمت سنة وقد دخلت في الثانية،
سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض، وهي الحوامل).
36 ـ 45 بنت لبون (أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة،
سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها في الغالب
وصارت ذات لبن).
46 ـ 60 حُقة ( أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة،
سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل).
61 ـ 75 جذعة (أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة).
76 ـ 90 بنتا لبون
91 ـ 120 حقتان
121 ـ 129 ثلاث بنات لبون
130 ـ 139 حُقة + بنتا لبون
140 ـ 149 حُقتان + بنت لبون
150 ـ 159 ثلاث حقات
160 ـ 169 أربع بنات لبون
170 ـ 179 ثلاث بنات لبون + حُقة
180 ـ 189 بنتا لبون + حُقتان
190 ـ 199 ثلاث حقاق + بنت لبون
200 ـ 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:57 am

زكاة الزروع والثمار
ثبت وجوب زكاة الزروع والثمار بالقرآن، والسنة، والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل:
{وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده} (141 ـ الأنعام)
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت الأنهار والغنيم العشور، وفيما سقى بالسانية ـ البعير الذي يسقى به الماء من البئر ـ نصف العشر) رواه مسلم.

الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة:
اختلف الفقهاء قديماً وحديثاً في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة على عدة أقوال، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، أي ما يتخذه الناس وقوتاً يعيشون به حال الاختيار لا في الضرورة، مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها، فلا زكاة عندهم في اللوز والفستق والجوز ونحوه لأنه ليس مما يقتات به الناس، وكذلك لا زكاة في التفاح والخوف ونحوه لأنه ليس مما يدخر.
وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويُكال.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة: (تجب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها)، وهو أعدل الأقوال وأرجحها لقوله عز وجل:
{يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} (267 ـ البقرة)
والآية المتقدمة حيث ذكر فيه الرمان وهو من الفاكهة ولا يكال ويدخر.

نصاب زكاة الزروع والثمار:
جاء في الحديث الصحيح:
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)
والخمسة الأوسق تعادل ما وزنه 653 كيلو غراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.

وقت وجوب زكاة الزروع:
لا يراعى الحول في زكاة الزروع، بل يراعي الموسم والمحصول لقوله تعالى "وآتوا حقه يوم حصاده". وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.

مقدار الواجب في زكاة الزروع:
يختلف مقدار الواجب في زكاة الزرع بحسب الجهد المبذول في الري على النحو التالي:
ـ في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العشر (10%).
ـ في حالة الري بوسيلة فيهل كلفة، كأن يحفر بئراً ويخرج الماء منها بآلة، أو يشترى الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر (5%).
ـ في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%).

مبادئ عامة:
1. تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر.
2. إذا تفاوت الزرع رداءه وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط.
3. يُضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها.
4. الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك بأن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
mr@hussen
مالك المنتدى
مالك المنتدى
mr@hussen

الجنسيه ـ : مصر

الابراج : الجدي

مزاجك : الزكاه 13a10
الجنس : ذكر

عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 36

الزكاه Vide
مُساهمةموضوع: رد: الزكاه   الزكاه I_icon_minitimeالجمعة يناير 15, 2010 6:57 am

زكاة الفطر
تعريف زكاة الفطر وحكمة مشروعيتها:
هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، فيطلق عليها زكاة الفطر، وتسمى زكاة البدن تمييزا لها عن زكاة المال، ولأنها تزكي الصائم وتطهر صومه، ومن حكمة تشريعها أنها تشيع الفرح والسرور في المجتمع يوم العيد وخاصة بين الفقراء والمساكين.

حكمها:
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيراً كان أو كبيراً، ذكراً كان أو أنثى، لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين).

شروط وجوبها:
لا تجب زكاة الفطر إلا على مسلم يكون لديه عند وجوبها ما يزيد عن قوته وقوت عياله الذين تلزمه نفقتهم، وزائدة عن مسكنه ومتاعه وحاجاته الأصلية لليلة العيد ويومه، ولا يمنع الدين من وجوبها، ما لم يكن دين حال يستغرق ماله كله، والمطالبة به قائمة.

من يلزم المزكي إخراجها عنهم:
يلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعن زوجته، وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده، ووالديه إذا كان يعولهما، ولا تلزمه الفطرة عن خدمه، وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم مع الإذن منهم جاز، ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.

مقدار الفطرة:
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتاً يتقوت به. فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأوقات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والإقط (اللبن المجفف) والحليب المجفف (البودرة) والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة، نظراً لتعدد أصناف المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.
والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلوغرام من الأرز تقريباً، ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات، وحيث أن الأصل هو الكيل فيراعى عند تقديرها كثافة مادتها.

إخراج القيمة نقداً:
يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بمقدار قيمة الفطرة العينية، وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار كويتي واحد عن كل فرد. وقد أخذت الهيئة الشرعية بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير، إلا أن تقديرها بدينار ليس تقديراً ثابتاً بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.

وقت وجوبها:
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، لأنها فرضت طهرة للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.
والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد،
لحديث ابن عمر (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه الجماعة.
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولاسيما إذا سُلمت لمؤسسة خيرية، حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها بحيث تصل مستحقيها في وقتها المشروع.
وتأخيرها عن صلاة العيد مكروه، لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء في هذا اليوم، فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء،
وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات)، فلو أخرها عن صلاة العيد وأداها في يومه لم يأثم، فإن لم يخرجها حتى غابت الشمس يأثم وتبقى في ذمته ديناً لله عز وجل عليه قضاؤها.

مصروفها:
مصرف زكاة الفطر، مصرف الزكاة، أي إنها توزع على الأصناف الثمانية المذكورة في آية:
{إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (60 ـ التوبة)
لأنها صدقة فتدخل في عموم الآية، إلا أن الفقراء والمساكين هم أولى الأصناف بها، لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم على غيرهم إن وجدوا، لما جاء في الأحاديث إنها:
(طعمة للمساكين)
(أغنوهم في هذا اليوم)
(أغنوهم عن طواف هذا اليوم)
ولا يجرئ إعطاء زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إلى الآباء والأمهات وإن علوا، ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا إلى الزوجات.
ولا يجوز صرف زكاة الفطر إلى أي صنف ممن لا يجوز صرف زكاة المال إليهم، كأهل البيت، والأغنياء، والقادرين على الكسب، ولا تصرف لكافر.

نقلها:
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي، إذا كان في هذا البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي، أو إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل أو فاضت عن حاجة فقراء البلد، فإن لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار المذكورة لم يجز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lionsegy.com
 

الزكاه

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات اسود مصر :: القسم العام :: المنتدى الاسلامي العام :: الوعى الدينى-