|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:26 am | |
| مقدمه عن الصوم
مرتبة الصيام الصيام أحد أركان الإسلام الخمسة كما في حديث جبريل لما قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أخبرني عن الإسلام، فقال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان.." الحديث (رواه مسلم)، وكما في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "بني الإسلام على خمس .. ـ وذكر منها ـ وصوم رمضان.." الحديث (رواه البخاري ومسلم).
المقصود من الصيام والمقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية، فالجوع يكسر من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة، وهو كذلك يضيق مجاري الشيطان، وهو سر بين البعد وربه، لا يطلع عليه سواه، وقبل ذلك كله هو عبادة لله، فالصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله، وذلك حقيقة الصيام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله، فليق: إني صائم، إني صائم" (رواه البخاري)
فضل الصيام قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "..ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً، غفر له ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري ومسلم) وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "..والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك"، ثم قال الله عز وجل: "يترك طعامه، وشرابه، وشهوته من أجلي، الصيام لي، وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها" (رواه البخاري) وقال أيضاً: "إن في الجنة باباً يقال له: الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد" (رواه البخاري)
تعريف الصيام الصيام في اللغة؛ هو الإمساك، ومنه قول مريم عليها السلام: (إني ندرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً) (مريم: 26). والصيام في الشرع؛ هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلي غروب الشمس.
حكم الصيام والصيام واجب بالكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب، فقد قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام} (البقرة: 183) وقال تعالى في فرض صيام رمضان: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة:185)
وأما السنة: فقد قال الأعرابي للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أخبرني عما فرض الله على من الصيام، قال: "شهر رمضان"، قال: هل على غيره؟ قال: "لا، إلا أن تطوع". (رواه البخاري ومسلم) وأما الإجماع: فلقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. ويجب صيام شهر رمضان بأحد أمرين: الأول: رؤية الهلال، فلقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"، أي الهلال. (رواه البخاري ومسلم) الثاني: إتمام شعبان ثلاثين يوماً، فالشهر العربي لا يزيد عن الثلاثين، فلقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان" (رواه البخاري ومسلم) ولا يصح شرعاً الاعتماد على الحسابات الفلكية لمنازل القمر، لأني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يرشد أمته إلي ذلك، ولو كان خيراً لدلنا عليه، ولأنه إنما علق وجوب الصوم على الرؤية، وإلا فعلى إكمال شعبان ثلاثين يوماً، فلا يجوز تعليق وجوب الصوم على أمر آخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا، وهكذا" ـ يعني: مرة: تسعة وعشرين، ومرة: ثلاثين. (رواه البخاري). وإن حال دون رؤية الهلال غيم أو تراب في آخر شعبان، فهو يوم الشك، ولا يجوز صيام يوم الشك على سبيل الوجوب، ويجوز صيامه إذا وافق صياما يصومه أحدنا لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" (رواه البخاري ومسلم) وقد صامه عبد الله بن عمر وغيره على سبيل الاحتياط، والاحتياط ليس بواجب. وإذا رأى الهلال أهل بلد وجب عليهم الصوم، ووجب كذلك على من كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، فإن لم تتفق مطالع الهلال فلا، وليس من دين الله عز وجل أن يتفرق المسلمون تفرقاً مذموماً، فيجعلون لكل بلد رؤية، ولكل بلد مطلعاً، وصياماً، وإفطاراً، وعيداً!! وليس كذلك رؤية الهلال في بلد ما ملزمة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وفي شمالها وجنوبها، وإنما من توافقت مطالعهم وتقاربت أوقاتهم، وحدودهم، فأمكن إعلامهم بذلك وجب عليهم الصوم جميعاً، وكذلك الفطر، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون" (رواه أبو داود وفي إسناده ضعف)
عدل سابقا من قبل mr@hussen في الجمعة يناير 15, 2010 6:47 am عدل 1 مرات |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:29 am | |
| من يجب عليه الصوم
يجب الصيام على كل مسلم مكلفٍ قادرا مقيم: أما الإسلام، فهو شرط معلوم في كل عبادة، الكافرين لقوله تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (التوبة: 54) ولو أسلم الكافر لا يجب عليه قضاء الصيام لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} (الأنفال: 38) وأما التكليف، فيراد به البلوغ والعقل، فالصغير وغير العاقل ليسا أهلاً للتكليف، بل القلم مرفوع عنهما. وأما القدرة، فهي شرط معتبر في كل تكليف إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ودل ذلك على إيجاب الصوم على أصحاب المهن الشاقة، فالقول بجواز فطرهم مع الفدية قول باطل مخالف لصريح الكتاب والسنة، فهم قادرون على الصوم بلا شك، وقد كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ذوي مهن شاقة، وكانوا يعيشون في شدة وحر شديدٍ، ولم يرخص لهم في الفطر، وهؤلاء قد كلفهم الله بالصوم فهو في قدرتهم، ومن الممكن أن يعملوا بالليل. وأما الإقامة فهي شرط في وجوب الصيام إذ المسافر لا يجب عليه الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة: 185)
صوم الصبيان ويصح صوم الصبيان دون البلوغ ـ إن لم يكن واجباً عليهم ـ ويؤمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوه، فعن الربيع بنت معوذ قالت: "..، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار" (رواه البخاري). |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:32 am | |
| اركان الصيام
والنية شرط في كل عمل صالح يتقرب به العبد لمولاه لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى" (رواه البخاري، ومسلم) فالنية شرط في صحة الصيام ويجب تبيت النية من الليل في صيام الفريضة لما روي عن عائشة وحفصة ـ رضي الله عنهما ـ أنهما قالا: "لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل"، وهذا وإن كان موقوتاً عليهما، فله حكم الرفع كما قيل، (وقد روي مرفوعاً، ولا يصح) ويصح تبييت النية لصيام شهر رمضان كاملاً، فلا يلزم ذلك في كل ليلةٍ، فالأعمال بالنيات. أما صيام التطوع، فلا يجب فيه تبيين النية، بل يصح من أثناء النهار، فقد صح عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه كان يصوم التطوع بنيةٍ من النهار (رواه مسلم). ومن كان صائماً، ونوى الإفطار، فسد صومه، وإن لم يأكل ويشرب.
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلي غروب الشمس وذلك لقوله تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل} (البقرة: 187) والخيط الأبيض والأسود هو بياض النهار وسواد الليل كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (رواه البخاري، ومسلم).
|
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:34 am | |
| 4- حكم صيام الحائض والنفساء حكم صيام الحائض والنفساء والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟!!" (رواه البخاري). ويجب عليهما القضاء لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ: "كنا نحيض على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنؤمر بقضاء الصوم .." (رواه مسلم). إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يجب عليهما الإمساك بقية اليوم، وقد قيل بوجوب الإمساك عليهما احتراماً لليوم!! ولا دليل على ذلك. ويصح القضاء مجموعاً أو مفرقاً إذا لا دليل على إيجابه مجموعاً، ولكنه الأفضل من باب المسارعة في الخيرات، وإن ماتت وعليها قضاء صام عنها وليها، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (رواه البخاري ومسلم) |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:35 am | |
| 5- حكم صيام الحامل والمرضع والحامل والمرضع لا يجب عليهما الصيام، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إن الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع" (صحيح رواه أصحاب السنن)
وإذا أفطرتا دون مشقة، فلا بأس، وإلا فيجب عليهما القضاء لقوله تعالى: {فعدة من أيامٍ أخر} (البقرة: 185) إلحاقاً لهما بالمريض. وهل يجب عليهما الإطعام؟ قد اختلف في ذلك، والصحيح أنه لا يجب.
|
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:36 am | |
| 6- حكم صيام المريض والمريض لا يجب عليه الصيام لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة: 185) ويجب عليه القضاء، وإن كان مريضاً مرضاً لا يرجى شفاؤه، فعليه الفدية، أي: الإطعام، فيطعم عن كل يوم فرداً، ولا يجزئه أو أخرج الفدية مالاً أو غيره، بل لابد من الطعام، وإن كان مريضاً مرضا يرجى شفاؤه، فعليه القضاء ولا كفارة، فيقضي إذا شفاه الله. وكذلك من عجز عن الصيام لكبر السن كالشيخ الكبير، والمرأة العجوز، فعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما، إذ كيف يقضيان؟!! وقد قال تعالى: {وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين} (البقرة: 184) |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:38 am | |
| 7- حكم صيام المسافر ولا يجب الصوم على المسافر بدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب، فلقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر} (البقرة: 185) وأما دلالة السنة على ذلك؛ فلقد كان أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يسافرون، فمنهم من يصوم، ومنهم من يفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض (رواه البخاري، ومسلم). وكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصوم في السفر، ويصوم معه عبد الله بن رواحة، يفطر الباقون كلهم أجمعون (رواه البخاري، ومسلم). ويجب القضاء عليه للآية السابقة. ولو شق عليه الصيام جداً ولم يكد يقو عليه، بل كاد أن يهلك حرم عليه الصوم، ووجب عليه الفطر لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً} (النساء: 29) ولقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ليس من البر الصيام في السفر" (رواه البخاري، ومسلم) ولما شق الصيام على أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم في السفر أفطر بمشهد منهم، ولما بلغه أن بعضهم لم يفطر، قال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة" (رواه مسلم) وليس للسفر حد لغة أو شرعاً، بل المرجع في ذلك إلي العرف، فلا اعتبار بمسافة السفر: طالت أم قصرت، ولا اعتبار كذلك بوسيلة السفر أكانت مرهقة أم مريحة، فاسم المسافر يطلق على كل من سافر سفراً: طال أو قصر، وسواء شق عليه ذلك أم كان مستريحاً، ولا دليل على التفريق بين شيء من ذلك. وإذا أصبح الرجل المقيم صائماً، ثم أراد السفر أثناء النهار: جاز له الفطر ـ على الصحيح ـ ولا يفطر إلا بعد خروجه من دار إقامته حتى يسمى: "مسافراً". وإن قدم المسافر ـ وكانت زوجته قد طهرت من الحيض أو النفاس في نهار رمضان جاز له جماعها، ولا شيء عليهما |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:39 am | |
| 8- مفسدات الصوم قال تعالى: {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} (البقرة: 187)
الجماع والجماع مفسد للصوم بالإجماع، وعلى من جامع امرأته في نهار رمضان الكفارة ـ سواء أنزل أم لاـ، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: بينما نحن جلوس عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، هلكت، قال: "وما لك؟"، قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "هل تجد رقبة تعتقها؟" قال: لا، قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟" قال: لا. قال: فمكث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فبينما نحن على ذلك أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعرق فيها تمر، قال: "أين السائل؟"، فقال: أنا، قال: تمر، قال: "خذ هذا، فتصدق به"، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطمعه أهلك" (البخاري، ومسلم) وفي الحديث دليل على أن الكفارة تجب على الترتيب، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، وهو مذهب الجمهور، وذهبوا كذلك إلي عدم سقوط الكفارة بالإعسار، والذي يظهر أن الكفارة تجب كذلك على المرأة إن طاوعت زوجها، فإن أكرهها فلا شيء عليها، وهو كذلك قول الجمهور، وفي قوله: "ستين مسكيناً" دليل على اعتبار هذا العدد، فلم أطعم عشرة مساكين ست مرات لم يجزئه، وكذا دل على وجوب الإطعام في الكفارة كما في الفدية سواء، وقد ورد الأمر بقضاء ذلك اليوم الذي فسد من طرق ضعيفة خارج الصحيحين. ولو باشر الرجل زوجته فأنزل، فقد فسد صومه، فإن أمذى فقط، فلا شيء عليه، ولو قبل فقط فأنزل، فقد فسد صومه، فإن أمذى فقط فلا شيء عليه، ومن احتلم فلا شيء عليه، فلقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يصبح جنباً وهو صائم (رواه البخاري ومسلم). والاستمناء مفسد للصوم، ولا كفارة عليه بخلاف الجماع، فلا تجب الكفارة في شيء ألبته الا في الجماع.
الأكل والشرب وهما مفطران بالإجماع، والمعتبر فيهما أنهما أكل وشراب، فكل ما كان أكلاً أو شرباً فتناوله الصائم عمداً متلذذاً به، فقد أفطر. فإن أكل أو شرب ناسياً، فلا شيء عليه، إنما أطعمه الله وسقاه، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إذا نسي فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاري ومسلم) وإن طار إلي حلقه ذباب أو غبار فلا شيء عليه كذلك، وإن دخل إلي خياشيمه ريح من عطر أو غيره فلا شيء عليه، وإن تمضمض أو استنشق فابتلع ماء من غير قصد فلا شيء عليه، وإن أكل ظانا بقاء الليل وقد طلع الفجر ـ وهو لا يعلم ـ فلا شيء عليه، وكذا إن أفطر ظانا غروب الشمس، ولم تكن قد غربت فلا شيء عليه، وصومه صحيح، وعليه أن يمسك بقية يومه، ولا قضاء عليه، وعن أسماء قالت: "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس" (رواه البخاري)، ولا بأس باستخدام المعجون لنظافة الأسنان، وإن سال دم من خلع ضرس، فبلعه، أفطر بذلك، والدم حرام على الصائم وغيره.
الحجامة والحجامة مفسدة للصوم لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "أفطر الحاجم والمحجوم" (رواه أبو داود) ولو حجم الحاجم بغير مصر للدم بالفم، فلا وجه للقول بفساد صومه ـ كما قال شيخ الإسلام ـ.
القيء عمداً من قاء عمداً، أفطر، ومن غلبه القيء، فلا شيء عليه، وذلك لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه" (رواه أبو داود)
الحيض والنفاس وقد تقدم بيان ذلك.
ترك الصلاة وذلك عند من يرى كفر تارك الصلاة كفراً مخرجاً عن الملة.
حكم الكحل والقطرة وأما الكحل والقطرة فليسا بمفسدين للصيام، وإن وصلت القطرة إلي الجوف، إذ ليسا من الطعام أو الشرب في شيء ـ كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله.
حكم فعل المحرمات وأما فعل المحرمات كالكذب، والغيبة، والغش، والخداع، وتبرج النساء وعدم تحجبهن، فليس مما يفسد الصيام.
|
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:39 am | |
| 9- السحور والفطر والوصال
السحور والسحور مستحب لما فيه من البركة لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "تسحروا فإن في السحور بركة" (رواه البخاري ومسلم) ويستحب تأخير السحور إلي قرب صلاة الفجر، فلقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه يتسحرون ثم يقومون إلي صلاة الفجر، وكان بين الأذان والسحور قدر خمسين آية (رواه البخاري، ومسلم)، حتى أن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ كان يتسحر ثم يسرع إلي المسجد ليدرك السجود مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (رواه البخاري)، ويدل على ذلك أيضاً قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال.." (رواه البخاري ومسلم) أي: الأذان الأول.
الفطر ويستحب تعجيل الفطر مع غروب الشمس، وما يفعله البعض من انتظار المؤذن حتى يتشهد، أو حتى ينتهي من الأذان كله، فليس بشيء، ولا دليل عليه، بل هو خلاف الأمر بتعجيل الإفطار، وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا يزال الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر" (رواه البخاري، ومسلم) ويستحب الفطر على رطب، وإلا فعلى تمر، وإلا فعلى ماء ويستحب الدعاء لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" (رواه أبو داود، وغيره)
الوصال والوصال: هو وصل صوم يوم بيوم آخر بدون إفطار، وحكمه في حقنا أنه جائز إلي وقت السحر، ويحرم بعد ذلك لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إلي السحر" (رواه البخاري) وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يواصل عدة أيام، وهذا من خصوصياته فإنه قال: "إني لست كهيئتكم، إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني" (رواه البخاري ومسلم) |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:40 am | |
| 10- فوائد متفرقة للصائم ـ لا بأس بالاغتسال للتبرد من الحر، وكذا لا بأس لو تمضمض في غير الوضوء ليرطب فمه، ولكن يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. ـ لا بأس باستخدام السواك طوال اليوم حتى بعد الزوال، فالسواك مطهرة للفم، ومرضاة للرب، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك. ـ لا بأس بالقبلة لمن ملك نفسه وضبطها، ولا فرق بين الشاب والشيخ الكبير. ـ لا بأس بالكحل والقطرة والتعطر والادهان، وغير ذلك. ـ لا بأس من التداوي بالحقنة في الذراع أو في المؤخرة، فليست بمفطرة. ـ لا بأس ببلع الريق أو اللعاب، وكذا الغبار، وشم ريح الطعام، ومضغ الطعام للصبي الصغير، وتذوقه دون بلع له. ـ لو أذن لصلاة الفجر وفي فمك طعام وجب عليك إخراجه ولفظه، وكذا إن كنت تشرب وجب عليك الكف، وكذا الجماع. ـ ومن أصبح جنباً من جماعٍ أو احتلام فلا شيء عليه. ـ ومن كان في بلد يطول نهارها ويقصر ليلها أو العكس، فليقدر وقت الصيام بحسب البلاد المعتدلة كمكة والمدينة وغيرهما.
|
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:41 am | |
| 11- الأيام المستحق صيامها صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم وروي مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "افضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم.." وروي البخاري، ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ، قالت: "لم يكن رسول الله يصوم في شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله". وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلاً. ـ تنبيه: بعض الناس يصومون رجب كاملاً ظانين أن ذلك سنة، وليس ذلك من السنة وبعضهم يصوم شعبان كاملاً إلا رمضان، وأما شهر شعبان فكان يصومه إلا قليلاً كما في الرواية السابقة، وخير الهدى هدى محمدٍ ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء فصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية، فعن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: "يكفر السنة الماضية والباقية" (رواه مسلم) ومعلوم أنه في حق من ليس بعرفة، ويصح صومه وإن أتى يوم الجمعة على الراجح، والأفضل صيام يوم قبله، ولا يصح صيام يوم بعده لأنه يوم الأضحى. وأما صيام يوم عاشورا، فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان واجبا أول الأمر حين قدوم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة، فلما فرض رمضان نسخ وجوب صوم عاشورا، وبقى استحبابه، فاستحباب صيامه لم ينسخ. فعن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه (رواه البخاري ومسلم)، وصيامه يكفر سنة ماضية كما روي ذلك مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء، فقال: "يكفر السنة الماضية" وأما تاسوعاء، فثبت كذلك في "صحيح مسلم" عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لئن بقيت إلي قابل لأصومن التاسع"
صوم ثلاثة أيام من كل شهر ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما ثبت ذلك في "الصحيحين"، وورد في "السنن" استحباب صيام الثالث والرابع والخامس عشر: فروي الشيخان عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: أوصاني خليلي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بثلاث: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر،.." الحديث. (رواه البخاري ومسلم) وروي مسلم عن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: أوصاني حبيبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بثلاث لن أدعهن ما عشت: "صيام ثلاثة أيام من كل شهر.."
ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام هذه الثلاث أيام من كل شهر كصيام الدهر كله، أي كصيام العام كله، فالحسنة بعشر أمثالها: فروي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم ثلاثة أيام من كل شهر: صوم الدهر كله" ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبالي من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاث كما قالت عائشة فيما رواه مسلم عن معاذة أنها قالت لعائشة: أكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاث أيام؟ قالت: نعم، فقالت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. وأما صوم الثالث والرابع والخامس عشر من كل شهر ـ الأيام البيض ـ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهن، فعن قتادة بن ملحان ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة، ورابع عشرة، وخمس عشرة (رواه أبو داود والنسائي)
صوم الاثنين والخميس أما صيام يوم الاثنين، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيامه، قال: "ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت أو أنزل علي فيه" وأما صيام يوم الخميس، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ (رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه)، وورد كذلك أن الأعمال تعرض فيه، فأحب النبي ـ صلى الله عليه وسلم أن يعرض عمله وهو صائم (رواه أبو داود، واحمد).
صيام ستة أيام من شوال عن أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر" (رواه مسلم) ويصح صومها متفرقة، والأفضل فيها الموالاة، وأن تكون بعد يوم العيد مباشرة لما في ذلك من السبق إلي الخيرات، وإن أخرها وفرقها فلا بأس.
الأيام العشر الأول من ذي الحجة استحب البعض الصوم في هذه الأيام لحديث: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلي الله من هذه الأيام العشر" (رواه البخاري) باعتبار الصوم من العمل الصالح، بينما ذهب البعض إلي خلاف ذلك لقول عائشة: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر" (رواه مسلم) ولكل وجهة هو موليها، والله أعلم. |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:42 am | |
| 12- الأيام المنهي عن صيامها يوم الجمعة مفرداً فلقد أخرج البخاري، ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله، أو يوماً بعده" ولا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيام لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تخصوا يوم الجمعة بصيامٍ، ولا ليلتها بقيام"
يوم الفطر وأيام الأضحى أخرج البخاري، ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين: عيد الفطر، وعيد الأضحى. وإنما قلت: "وأيام الأضحى" ليعم أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: "أيام أكل وشرب" (رواه مسلم) وهذا يدل على عدم صلاحية الصوم فيها. ويستثنى من ذلك المتمتع بالعمرة إلي الحج إن لم يجد الهادى فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وهذه الثلاث يجوز أن تكون أيام التشريق، وقد أخرج البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى".
حكم الصوم في يوم السبت اختلفت أقوال أهل العلم في حكم صيام يوم السبت، وقد ورد النهي عن صيامه عن الصماء ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر، فليمضغه" (رواه احمد، وأبو داود، والترمذي) وهو حديث مختلف فيه، والراجح أنه حديث منكر، بل قد قال مالك: "هذا حديث كذب" ومن ثم فلا ينبغي القول بصحته لظاهر سنده!! وعليه، فيجوز صيام يوم السبت منفرداً، ومذهب الجمهور جواز صيامه من غير إفراد، فإن صام قبله الجمعة فلا بأس، فقد أخرج البخاري عن جوريرية بنت الحارث أنها كانت صائمة يوم الجمعة، فسألها النبي: "أتصومين غداً؟" فدل ذلك على جواز صيامه.
صوم يوم الشك قد تقدم حكمه.
صوم الدهر أي: صيام السنة كاملة، بما في ذلك الأيام المنهي عنها، فإن أفطر في الأيام المنهي عنها، فلا بأس، فقد روي الشيخان عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "لا صام من صام الأبد" (رواه البخاري ومسلم) |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:43 am | |
| 13- قيام رمضان وقيام رمضان مستحب، بل سبب لغفران الذنوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري، وغيره) ولقد قامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أصحابه خلفه، فلما كثروا وضاق المسجد بهم تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يظنوه واجباً، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك يصلون رمضان فرادي في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ. ولقد خرج عمر ـ رضي الله عنه ـ في ليلة من رمضان إلي المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم على ذلك فجمعهم على أبي بن كعب (رواه البخاري). |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:44 am | |
| 14- جمع الناس على إحدى عشرة ركعة أو عشرين ركعة عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة .. (مالك في "الموطا"، وهو صحيح). وهذا موافق لهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان، ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً .. الحديث (رواه البخاري، ومسلم). وقد ثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة. وقد حكت ذلك عائشة أيضاً كما في "صحيح البخاري". ولذلك ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الربانيين إلي جواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة، وفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البغوي في "الجعديات" عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر في شهر رمضان بعشرين ركعة، وإن كانوا ليقرءون بالمئين من القرآن. وقد تقدم عن السائب أيضاً أنهم كانوا يصلون إحدى عشرة ركعة، فيحمل على التنوع والتعدد كما في البيهقي وغيره. وثبت كذلك في "مصنف عبد الرازق" (وإسناده صحيح) أن عمر جمعهم على إحدى وعشرين ركعة ـ أي: بالوتر ـ وثم جملة آثار عن التابعين، وأقوال الأئمة السابقين، فراجعها كلها إن شئت في كتاب شيخنا مصطفى بن العدوي "عدد ركعات قيام الليل |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:45 am | |
| 15- ليلة القدر فضلها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ".. ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" (رواه البخاري)
التماسها في العشر الأواخر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان" (رواه البخاري)
التماسها في الخامس أو السابع أو التاسع والعشرين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى" (رواه البخاري) وهذا يدل على خطأ كثير من الناس حيث يجزمون بأنها في السابع والعشرين، فيقومون هذه الليلة ثم يتركون الخامس والتاسع والعشرين!!! بل إخفاؤها وعدم النص على تحديدها دافع للجد في العبادة، وتجويدها، والاجتهاد فيها طوال العشر الأواخر، فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله. (رواه البخاري). |
|
| |
mr@hussen مالك المنتدى
الجنسيه ـ :
الابراج :
مزاجك : الجنس :
عدد المساهمات : 406 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 36
| موضوع: رد: احكام الصوم الجمعة يناير 15, 2010 6:46 am | |
| 16- الاعتكاف ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يثبت حديث واحد في فضل الاعتكاف.
الاعتكاف في المساجد كلها قال الإمام البخاري في "صحيحه": باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} (البقرة: 187) قلت: وأما الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" ـ المسجد الحرام، والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فهو حديث ضعيف.
ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز ويجوز للمعتكف أن تغسل زوجته رأسه وترجله، ويجوز له التنظيف، والتطيب، والغسل، والحلق، والتزين، ويجوز له الخروج من المسجد لقضاء حاجته من شراء طعام، أو قضاء بول أو غائط، أو لشيء لابد منه؛ فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المعتكف لإيصال صفية زوجه إلي بيتها (رواه البخاري) ولا يخرج لشهود جنازة أو عيادة مريض، ونحو ذلك. ويجوز للنساء الاعتكاف في المسجد مع أمن الفتنة والفساد، فقد اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهن إلا بإذن أزواجهن، كما يجوز للزوج نقض اعتكاف زوجته وإخراجها من المسجد إن احتاج إليها لأمر ما. ويبطل الاعتكاف بالجماع، وكذا الخروج من المسجد لغير حاجةٍ. ويكفره للمعتكف كثرة الكلام بغير ذكر الله، وكثرة النوم، والتشويش على إخوانه المعتكفين، وكثرة الطعام والشراب.
وقت دخول المعتكف والخروج منه ذهب الجمهور إلي أن وقت دخول المعتكف قبيل غروب الشمس، وأما قول عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف .. فيصلي الصبح ثم يدخل خباءه"، فقالوا: المراد دخول المكان الذي أعده لنفسه ليخلو فيه، وليس ابتداء الاعتكاف. ومن اعتكف الأيام والليالي معاً، فيدخل قبل غروب الشمس، ويخرج بعد غروب الشمس أيضاً، ومن أراد الاعتكاف في الليالي خاصة فيدخل قبل غروب الشمس، ويخرج بعد طلوع الفجر. وهذا آخر ما يسر الله كتابته في هذه الرسالة الوجيزة، فأسأل الله أن ينفعني بها والمسلمين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
|
|
| |
|